مراسلة مجلس النواب الليبي بخصوص قانون الجرائم الإلكترونية
قامت المؤسسة الليبية للتقنية بمراسلة مجلس النواب الليبي لتقديم ملاحظاتها وتعديلات مقترحة على قانون الجرائم الإلكترونية رقم (5) لسنة 2022، وذلك بعد سلسلة من اللقاءات الحوارية مع جهات مختصة في المجتمع التقني والقانوني.
وشملت الملاحظات إعادة صياغة عدد من المواد لتعزيز الدقة الفنية والقانونية، مثل تعريفات التشفير، الهوية الرقمية، والدليل الجنائي الرقمي. كما دعت المؤسسة إلى تعديل العقوبات في بعض المواد لتقتصر على الغرامات بدلاً من الحبس، وضمان توافق القانون مع الإعلان الدستوري وحقوق حرية الرأي والتعبير.
كما اقترحت المؤسسة إضافة مواد تتعلق بالابتزاز الإلكتروني، التنمر الإلكتروني، والتشهير الإلكتروني، مؤكدةً على أهمية إشراك الخبراء التقنيين والقانونيين لضمان صياغة قانونية شاملة تعالج الجرائم الإلكترونية بفعالية.
وهذا ما ورد بنص الرسالة :
“إلى السادة / البرلمان الليبي – مجلس النواب الليبي
الموضوع (: ملاحظات مجتمعية بخصوص قانون الجرائم الإلكترونية)
تحية طيبة وبعد،،،،
نثمن جهودكم الوطنية والكفاءات التي تواصل العمل بلا كلل للحفاظ على الأسس التشريعية في الدولة الليبية. نرجو لكم التوفيق والنجاح، ونحن دائمًا في صفكم لدعم مساعيكم.
يجدر بالذكر أن المؤسسة الليبية للتقنية، المشهرة بتاريخ 25 أغسطس 2020 برقم إشهار 60-2020، قد عملت جنبًا إلى جنب مع العديد من المؤسسات الحكومية، الشركات، والمجتمعات المحلية. كما قامت فرق المؤسسة بدور حلقة وصل بين الدولة والمجتمع، ساعية إلى سد الفجوات وتعزيز التعاون بين مختلف الجهات في ليبيا.
وفي سياق قانون الجرائم الإلكترونية، الذي أقره مجلس النواب الليبي رقم 5 لعام 2022، والذي أثار جدلاً واسعًا ومواقف متباينة في المجتمع التقني الليبي، رأت المؤسسة ضرورة التحرك لعقد لقاءات مع مختلف المنظمات والهيئات والجهات المعنية.
تم تنظيم سلسلة من اللقاءات الحوارية لمناقشة قانون الجرائم الإلكترونية، بهدف جمع وجهات النظر المختلفة من الأطراف ذات الصلة، بما يراعي الإعلان الدستوري والقوانين السارية في ليبيا وأفضل الممارسات العالمية في مثل هذه القوانين. وقد جرى خلال هذه اللقاءات طرح وتبادل الآراء من عدد من الأطراف المعنية، مما يعكس التزام المؤسسة بدعم الحوار البنّاء وتعزيز الشفافية والتعاون في القضايا التقنية والوطنية.
الرسمية، إلى التعديلات التالية:
رقم المادة | التعديل |
التمهيد | إضافة قانون مكافحة المخدرات. إضافة القانون المدني باعتباره القانون العام بالدولة. تصحيح رقم القانون المذكور (القانون رقم 4 لسنة 1990 بشأن النظام الوطني للمعلومات والتوثيق). |
1 | النقطة 5: إعادة صياغة تعريف التشفير. النقطة 7: تعديل تعريف الدليل الجنائي الرقمي إلى الصياغة التالية: (هي البيانات التي تترك أثرا رقميا ويمكن إعدادها أو تراسلها أو تخزينها رقميا من أنظمة الحاسوب أو شبكات الاتصال أو أجهزة التخزين الرقمية بمختلف أنواعها بحيث تمكن الحاسوب من أداء مهمة ما). |
1 | النقطة 8: إعادة صياغة تعريف الهوية الرقمية بطريقة فنية وعلمية. النقطة 10: تعديل اسم التعريف إلى (المدفوعات الإلكترونية). النقطة 12: تعديل اسم التعريف إلى (الالتقاط أو المراقبة). إضافة تعريف منفصل للاعتراض بالصيغة التالية: (هو منع البيانات من الوصول إلى وجهتها أو إعادة توجيهها بصورة جزئية أو كلية). إضافة التعريفات التالية: (الهيئة الوطنية لأمن وسلامة المعلومات – البيانات الاسمية أو الشخصية – الخصوصية). |
6 | تعديل المادة وتخصيصها وذلك بالتفريق بين الاعمال الأدبية والعلمية والابتكارات وعمليات إعادة النشر. |
7 | تعديل اسم الهيئة الوطنية لأمن وسلامة المعلومات. إلغاء جزئية (وفي غير أحوال الضرورة الأمنية والاستعجال) وتعديل صياغة المادة إلى: (يجوز للهيئة الوطنية لأمن وسلامة المعلومات مراقبة ما ينشر ويعرض عبر شبكة المعلومات الدولية أو أي نظام تقني آخر، وحجب كل ما يثير النعرات العنصرية أو الجهوية أو الأفكار الدينية أو المذهبية المتطرفة التي من شأنها زعزعة أمن المجتمع واستقراره أو المساس بسلمه الاجتماعي. ولا يجوز مراقبة الرسائل الإلكترونية أو المحادثات إلا بأمر قضائي يصدر عن القاضي الجزئي المختص، وأو في حالات الضرورة، على أن تبرر الضرورة لاحقا ويقبل التبرير من القضاء). |
9 | تعديل نص المادة إلى: (لا يجوز لأي شخص، أو جهة إنتاج، أو حيازة، أو توفير، أو توزيع، أو تسويق، أو تصنيع، أو استيراد، أو تصدير وسائل التشفير التي منعت مسبقا في منشورات عامة للهيئة الوطنية لأمن وسلامة المعلومات دون الحصول على ترخيص أو تصريح من الهيئة ذاتها). |
12 | إعادة النظر في عقوبات هذه المادة من قبل جهة قانونية لتشمل الغرامة فقط دون الحبس. |
13 | تعديل نص المادة إلى: (يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد عن خمسة آلاف دينار كل من اعترض بقصد غير مشروع نظاما معلوماتيا لغرض الحصول على بيانات رقمية أو للربط مع أنظمة إلكترونية أخرى). |
21 | إعادة صياغة المادة بما يتناسب مع الإعلان الدستوري ولا يقوض حق التعبير وحرية الرأي. |
24 | إعادة النظر في عقوبات هذه المادة من قبل جهة قانونية لتشمل الغرامة فقط دون الحبس. |
25 | إعادة النظر في عقوبات هذه المادة من قبل جهة قانونية لتشمل الغرامة فقط دون الحبس. |
26 | إعادة النظر في عقوبات هذه المادة من قبل جهة قانونية لتشمل الغرامة فقط دون الحبس. |
28 | النقطة 5: تغيير مصطلح (نقود إلكترونية) إلى (مدفوعات إلكترونية). إضافة عبارة (مع علمه بذلك) إلى كل نقاط هذه المادة. |
30 | دمج هذه المادة مع المادة رقم 21 الخاصة بمزج أو تركيب الصوت أو الصور. مع مراعاة تناسبه مع الإعلان الدستوري وحفظ حقوق التعبير والحريات. |
34 | تعديل نص المادة إلى: (يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد عن مائة آلاف دينار كل من عطل الأعمال الحكومية الإلكترونية أو أعمال السلطة العامة الإلكترونية أو عرقلها باستعمال أي وسيلة إلكترونية) ويكون الحكم فيها هو التعطيل بغرض الإجرام ولا يحق أن تنسب الحكومة أو الوزارات والجهات الحكومية التعطيل كتعريف في تقويض حرية الرأي ويكون التعطيل بغرض التخريب وما ينص عليه قانون العقوبات. |
36 | تعديل نص المادة إلى: (يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد عن مئة آلاف دينار كل من أتلف أدلة رقمية معلوماتية أو أخفاها أو عدل فيها أو محاها أو عبث بها بأي شكل من الأشكال). |
37 | تعديل نص المادة إلى: (يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد عن مئة آلاف دينار كل من بث أو نشر بيانات أو معلومات مضللة تهدد الأمن والسلامة العامة في الدولة أو أي دولة أخرى من خلال شبكة المعلومات الدولية أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى). وأن تكون هذه البيانات مضللة أو مغلوطة ولا تستند لأي مرجع صحفي أو مهني. مع مراعاة حرية التعبير ونشر الحقائق والتقارير والبيانات التي كفلها القانون والاعلان الدستوري |
39 | دمج هذه المادة مع المادة رقم 9. |
41 | إضافة هذه المادة إلى المادة رقم 28. |
42 | إعادة النظر في عقوبات هذه المادة من قبل جهة قانونية والرجوع إلى قانون العقوبات. |
46 | إعادة النظر في عقوبات هذه المادة من قبل جهة قانونية لتشمل الغرامة فقط دون الحبس. |
47 | إضافة عبارة (بقصد الإضرار بالغير). |
48 | مراجعة المادة. من الجهات القضائية والضبطية وجهات الاختصاص. |
50 | تفصيل المادة. من الجهات القضائية والضبطية وجهات الاختصاص. |
ملاحظات عامة على القانون:
- لم يذكر في القانون مصطلحات محددة “تقنية، فنية، جنائية، قانونية، إجرائية”.
- عدم وجود منهجية محددة في صياغة القانون والتي لم ترفق ضمن المسودة أو الوصول إلى مذكرة شارحة رغم محاولاتنا.
- عدم وجود دعوى تفسير عند الاختلاف.
- عدم ذكر سلطة القاضي التقديرية.
- عدم ذكر التدابير الوقائية.
- عدم ذكر مدة التحفظ على الحواسيب والأدلة الرقمية.
- عدم التطرق إلى الخبرة التدريبية والاستعانة بخبير تقني في الجرائم الإلكترونية.
ونقترح إضافة المواد التالية:
- الابتزاز الإلكتروني.
- التنمر الإلكتروني.
- التشهير الإلكتروني.
- مواقع الاستضافة ومسئوليتها القانونية.
- حماية البيانات الشخصية.
- التعامل مع الجرائم المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.
- تنظيم العملات الرقمية والجرائم المرتبطة بها.
- التزوير باستخدام الوسائط الرقمية.
- حماية الشهود والمبلغين عن الجرائم الإلكترونية.
- التعاون الدولي في الجرائم الإلكترونية.
- صدور عدة لوائح تنفيذية تنظم هذا القانون من ناحية تنفيذية.
الأخطاء القانونية والفنية في قانون الجرائم الإلكترونية الليبي:
وفق اجتهاداتنا ومحاولاتنا واختلاف الآراء والدراسات المستفيضة في تحليل هذا القانون خلصنا إلى رؤيتنا ومن زاويتنا الحالية إلى الأخطاء التالية:
1- صياغة قانونية غير دقيقة
- بعض التعريفات والمصطلحات المستخدمة في المادة الأولى تفتقر إلى الدقة القانونية والفنية، مما قد يؤدي إلى صعوبة تفسير النصوص. مثال:
- تعريف “الجريمة الإلكترونية” غير شامل لجميع الأنشطة الإلكترونية الإجرامية.
- تعريف “التشفير” لا يوضح جميع استخداماته بما يتماشى مع الممارسات الدولية.
2- ازدواجية وغموض في بعض المواد
- المادة (9) المتعلقة بحيازة وسائل التشفير لا تميز بين الاستخدام القانوني والتشفير لأغراض مشروعة (مثل حماية البيانات).
- المادة (11) عن “الدخول غير المشروع” تفتقر إلى تعريف واضح لما يُعتبر اختراقاً.
- المادة (34) عن “تعطيل الأعمال الحكومية” واسعة جداً وقد تُستخدم لتفسيرات كثيرة مثل الآراء والمحتوى والأنشطة القانونية من طعون واستشكال المنشورة في الفضاء الرقمي.
3- تعارض مع حقوق الإنسان
- مراقبة ما ينشر (مادة 7) قد تنتهك الحق في الخصوصية وحرية التعبير، خاصة مع غياب معايير واضحة لما يُعتبر “نعرات” أو “زعزعة أمن المجتمع”.
- حجب المواقع الإباحية أو المخلة بالآداب (مادة 8) يترك مجالاً واسعاً للتأويل، مما قد يؤدي إلى حجب مواقع لا تنتهك الآداب فعلياً.
4- غياب التوازن بين العقوبات
- العديد من العقوبات تبدو غير متناسبة مع طبيعة الجرائم، مما قد يؤدي إلى تطبيق غير عادل:
- عقوبات السجن والغرامات المشددة في المادة (19) لإنتاج أو توزيع مواد إباحية، بينما الجرائم الأكثر خطورة مثل الاتجار بالبشر (مادة 43) لها عقوبات مشابهة أو أقل.
- المادة (38) عن التحريض على القتل أو الانتحار غامضة ولا تحدد حالات الاستثناء أو كيفية إثبات النية ووجب التفصيل فيها.
5- نقص في ضمانات التنفيذ
- المادة (7) التي تتيح مراقبة ما ينشر تحتاج إلى ضمانات أكثر وضوحاً لحماية حقوق الأفراد، حيث إن اعتماد “أمر قضائي من قاضي جزئي” قد يكون غير كافٍ للرقابة على الرسائل الخاصة.
- المادة (52) المتعلقة بمأموري الضبط القضائي لا توضح معايير اختيار الموظفين أو نطاق صلاحياتهم، مما قد يؤدي إلى إساءة استخدام السلطة ونتحدث هنا عن الفضاء السيراني.
6- تعارض مع قوانين دولية ومحلية
- المادة (3) تتحدث عن سريان القانون في حالات الجرائم التي تبدأ أو تُرتكب في ليبيا، لكنها لا تأخذ في الاعتبار التعاون الدولي أو الاتفاقيات الموقعة أو الاتفاقيات التي يجري العمل عليها على مستوى دولي.
- قد تتعارض المواد المتعلقة بحجب المواقع والتشفير (مادتان 8 و9) مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحرية الإنترنت وحماية البيانات.
7- نقص في الإطار التنظيمي
- غياب مادة تُحدد بوضوح مسؤوليات الهيئة الوطنية لأمن وسلامة المعلومات أو معايير إصدار التراخيص (كما في المادة 9).
- عدم وجود آلية واضحة لتطبيق العقوبات أو مراقبة التنفيذ.
8- مصطلحات تقنية قديمة أو غير متناسقة
- بعض المصطلحات مثل “الفيروسات الحاسوبية” تحتاج إلى تحديث لتشمل البرمجيات الضارة بشكل أوسع (مثل برامج الفدية أو الروبوتات الضارة).
- غياب الإشارة إلى الجرائم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي أو تقنيات البلوك تشين.
9- إغفال بعض الجرائم الإلكترونية الحديثة
- القانون لا يغطي بعض الأنشطة الإلكترونية الشائعة مثل الجرائم المرتبطة بـ:
- الابتزاز عبر الإنترنت (Ransomware Attacks).
- الهجمات المستهدفة (Targeted Cyber Attacks).
- التزوير باستخدام الذكاء الاصطناعي (Deepfakes).
10- إشكالية تطبيق المصادرة والإبعاد (مواد 50 و51)
- المصادرة والإبعاد في المواد (50 و51) قد تُستخدم تعسفياً دون توفير آليات واضحة للطعن أو الاعتراض.
11- تداخل مع قوانين قائمة
- المادة (49) تنص على تطبيق قوانين العقوبات والقوانين المكملة، لكن دون تحديد آلية التنسيق بين القانون الجديد والقوانين الأخرى، مما قد يؤدي إلى تعارض تشريعي.
- المواد المتعلقة بحقوق المؤلف (24 و25) قد تتعارض مع القوانين الوطنية أو الدولية الخاصة بحماية حقوق الملكية الفكرية.
12- غياب تعريف واضح للجهة المسؤولة
- القانون يشير إلى “الهيئة الوطنية لأمن وسلامة المعلومات” دون تحديد واضح لصلاحياتها التنفيذية أو علاقتها بجهات أخرى مثل وزارة الداخلية أو القضاء.
- عدم توضيح الجهة التي تراقب تنفيذ القانون وتضمن عدم إساءة استخدام السلطات الممنوحة.
13- نقص في الإجراءات المتعلقة بالتحقيق والرقابة
- المادة (36) حول إتلاف الأدلة القضائية الرقمية لم تضع آليات واضحة للتحقيق في هذا النوع من الجرائم، وهو أمر معقد تقنياً ويحتاج إلى خبرات متخصصة.
- غياب نصوص تُحدد آلية حماية الأدلة الرقمية لضمان صحتها وسلامتها أثناء التحقيق.
14- التضييق على التكنولوجيا المشروعة
- المادة (9) تحظر حيازة وسائل التشفير دون تصريح، ما قد يؤثر سلباً على الشركات والأفراد الذين يعتمدون على التشفير لحماية بياناتهم. لا توجد استثناءات للاستخدام التجاري أو الشخصي الآمن.
- المادة (39) تزيد العقوبات بشكل مبالغ فيه على وسائل التشفير المرتبطة بالحكومة والمصارف، دون وضع إطار تنظيمي للاستفادة المشروعة.
15- إبهام في المواد المتعلقة بالأمن القومي
- المادة (37) عن نشر بيانات تهدد الأمن أو السلامة العامة لم تحدد ما يُعتبر “تهديداً” بشكل دقيق، مما يفتح الباب لتفسير واسع قد يُستخدم لتقييد حرية التعبير.
- المادة (45) حول مساعدة الجماعات الإرهابية تفتقر إلى تحديد دقيق للأفعال التي تُعتبر “مساعدة”، مثل نشر مقالات نقدية أو تحليلات سياسية والتي يجب الإستضافة في توضيح هذه المادة حتى لا يخرج المذنب في استثناء أو يتم الاتهام للعموم.
16- عقوبات قد تكون متناقضة أو غير عملية
- المادة (31) حول المقامرة تُقر بعقوبات مغلظة تصل إلى سنتين، بينما جرائم مثل التحريض على الدعارة أو إنتاج مواد إباحية في المادة (19) لها عقوبات أخف نسبياً، ما قد يُضعف تناسق السياسة الجنائية.
- المادة (22) المتعلقة بـ “مضايقة الغير” لا توضح كيفية إثبات القصد أو طبيعة الفعل، ما قد يؤدي إلى تفسيرات ذاتية.
17- عدم كفاية الضمانات للمواطنين
- المادتان (7 و8) حول مراقبة المحتوى وحجب المواقع تمنح السلطات صلاحيات واسعة دون وجود آليات واضحة لضمان عدم انتهاك حقوق المواطنين.
- لا ينص القانون على وسائل تظلم أو استئناف في حال تم حجب موقع أو مراقبة محتوى غير مبرر.
18- إغفال المعايير الدولية
- القانون لا يتماشى بشكل كافٍ مع المعايير الدولية في قوانين الجرائم الإلكترونية، مثل اتفاقية بودابست حول الجرائم الإلكترونية، التي تعتبر معياراً دولياً.
- غياب إشارات صريحة إلى التعاون الدولي لمكافحة الجرائم العابرة للحدود، بالرغم من أن المادة (3) تطرقت جزئياً لذلك.
19- غياب الحماية الخاصة للقُصَّر
- بالرغم من وجود مواد تتعلق باستغلال القُصَّر (مثل المادة 23)، فإن القانون لا يقدم حماية شاملة للقاصرين على الإنترنت مثل التوعية أو تنظيم الوصول إلى المحتوى الضار.
20- قصور في معالجة الجرائم الاقتصادية الرقمية
- القانون يتعامل مع الجرائم الاقتصادية بشكل محدود، مثل المادة (44) حول غسل الأموال، لكنه لا يتطرق إلى:
- التهرب الضريبي باستخدام العملات الرقمية.
- التجارة غير المشروعة على الإنترنت المظلم (Dark Web).
- الجرائم المتعلقة بالتمويل الجماعي المشبوه (Crowdfunding Fraud).
21- ضعف في النصوص المتعلقة بالذكاء الاصطناعي
- القانون لا يتناول الجرائم المتعلقة باستخدام الذكاء الاصطناعي، مثل التزوير العميق (Deepfake)، الذي أصبح مصدر تهديد للأمن الشخصي والمؤسسي.
22- غياب النصوص المتعلقة بحماية البيانات الشخصية
- القانون لا ينص على حماية البيانات الشخصية للأفراد أو العقوبات المترتبة على إساءة استخدامها، مما يضعف الثقة في التعاملات الرقمية.
23- إغفال الجرائم المتعلقة بالإرهاب السيبراني
- بالرغم من الإشارة إلى الجماعات الإرهابية في المادة (45)، لا توجد نصوص تتعلق بهجمات تعطيل البنية التحتية الحرجة (Critical Infrastructure Attacks) التي تُعد من الجرائم السيبرانية الكبرى.
24- عدم التمييز بين المستخدمين العاديين والمجرمين المهنيين
- بعض المواد تُجرم أفعالاً قد يقوم بها المستخدم العادي دون قصد إجرامي (مثل المادة 14 عن حيازة أدوات فك الترميز)، مما قد يؤدي إلى تضييق غير مبرر.
25- غياب برامج التوعية والوقاية
- القانون يركز على العقوبات دون وجود نصوص تُلزم الجهات المختصة بتنفيذ برامج للتوعية بالجرائم الإلكترونية والوقاية منها.
توصيات من المؤسسة الليبية للتقنية:
نرى كمؤسسة مجتمعية مشهرة من مفوضية المجتمع المدني ونعمل بالمجتمع التقني الليبي على التوعية بالقوانين والتشريعات واللوائح، أن هذا القانون يحتاج للكثير من التعديلات والتنقيح وإعادة النظر به من قبل متخصصين وبيوت خبرة ومؤسسات وهيئات ذات علاقة مثل:
– وزارة الداخلية – جهاز المباحث الجنائية.
– وزارة العدل.
– مكتب النائب العام.
– الهيئة العامة للمعلومات.
– الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية.
– الهيئة الوطنية لأمن وسلامة المعلومات.
– بيوت الخبرة والمؤسسات الاستشارية.
– مؤسسات المجتمع المدني.
توصيات بالقانون:
- إنشاء هيئات تطبيق القانون وهي:
- مكتب للجرائم الإلكترونية.
- إنشاء نيابة للجرائم الإلكترونية.
- إنشاء محكمة للجرائم الإلكترونية.
- تحديث الصياغة القانونية لتعريف المصطلحات بما يتماشى مع المعايير الدولية.
- إعادة النظر في العقوبات لتكون متناسبة مع طبيعة الجرائم.
- إضافة ضمانات قانونية لحماية الحريات والحقوق الأساسية.
- توسيع نطاق الجرائم المغطاة لتشمل التهديدات الحديثة.
- تعزيز الإطار التنظيمي والتنفيذي لضمان العدالة والشفافية في التطبيق.
- إعادة صياغة المواد لتجنب الغموض: تحديد المصطلحات بشكل دقيق وتوضيح النوايا الإجرامية.
- تضمين حماية الحقوق الرقمية: كإضافة نصوص تتعلق بحماية البيانات الشخصية.
- إدخال تقنيات جديدة: مثل التعامل مع الجرائم الناشئة عن الذكاء الاصطناعي والابتزاز الرقمي.
- إنشاء هيئة مستقلة للرقابة: لضمان تطبيق القانون بعدالة وشفافية.
- تعزيز التعاون الدولي: من خلال الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية لمكافحة الجرائم الإلكترونية.
ومن ثم إعادة إقراره – وفق التعديلات القانونية والفنية المذكورة وغيرها – في البرلمان الليبي وذلك لإمكانية تنفيذه من طرف الحكومة والوزارات والهيئات ذات العلاقة.
أمـيــن يـــونــس صــالــح
رئيس مجلس الإدارة
المؤسسة الليبية للتقنية
اترك تعليقاً