أدوات الوصول

Skip to main content

    طلب فتوى حول حكم اقتناء وبيع أجهزة تقوية الإشارة المقلدة وتأثيرها على الشبكات المحلية

    راسلت المؤسسة الليبية للتقنية “المنظمة الليبية لتقنية المعلومات والاتصالات””سابقَا” “دارالإفتاء الليبية” لطلب رأي الشرع في حكم اقتناء معدات وأجهزة التقوية المقلدة وبيعها وشرائها، وهي الأجهزة التي تشوش على الأبراج في محيطها، وكان الرد بفتوى معتمدة رقم “5101” على النحو التالي:

    فتوى رقم (5101)
    السيد المحترم/ رئيس مجلس إدارة المنظمة الليبية لتقنية المعلومات والاتصالات.
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة، وبعد:

    بالنظر إلى مراسلتكم المشار إليها بـ (LOT-350)، بتاريخ: (24/01/2023)، المتضمنة السؤال عن حكم اقتناء وبيع معدات تقوية إشارة الهاتف المحمول، غير المعتمدة رسميًا، والتي تسبب تشويشًا يمنع التغطية على السكان، في نطاق البرج الذي شغلت فيه الأجهزة.

    الجواب:
    الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

    أمّا بعد:
    فإن التقيّد باللوائح والقوانين الموضوعة لتنظيم مصالح الناس وتحصيلها واجبٌ، فإذا كانت هذه الأجهزة مخالفةً للمواصفاتِ التي اشترطتها الجهاتُ المسؤولةُ، وثبت ضررُها على المواطنين بالتشويش على التغطية لديهم؛ فلا يجوزُ اقتناؤها، ولا التعامل بها بيعاً وشراءً؛ لأنها من التحسينيات لصاحبها مقابل الإضرار بغيره، ولا يجوز أن يُحسّنَ أحدٌ مِن أمرِه ليَضرَّ بغيره، قال النبي صلّى الله عليه وسلّم: (لاَ ضَررَ وَلاَ ضِرَارَ) [الموطأ: 1429] والله أعلم.
    وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم.

    لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
    أحمد ميلاد قدور | مفتي
    حسن بن سالم الشريف | مفتي
    الصادق بن عبد الرحمن الغرياني | مفتي عام ليبيا
    14 رجب 1444هـ | 05 فبراير 2023م

    رابط الفتوى:

    اترك تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *